للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنصار شاب أفضل منه]، [قال: فخرج منه رَجِل (١) كثير، واستشهد عبد الله بفارس])) (٢).

عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ - النياحة؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)) (٤).

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ)) (٥).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: لما أصيب عمر - رضي الله عنه - أقبل صهيب من منزله


(١) جمع راجل، وهو ضد الفارس.
(٢) متفق عليه: البخاري، مختصراً، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم ٥٤٦٧، وكتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، برقم ١٣٠١، ومسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود، برقم ٢١٤٤، وكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه -، برقم ٢١٤٤.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٤.
(٤) مسلم، تاب الإيمان، اب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم ٦٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم ١٣٠٦، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٦.

<<  <   >  >>