للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وأن ذلك يستحب (١) (٢).

[الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده]

يراعى في دفن الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم (٣)؛ لقول الله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (٤) والمعنى أن الله - عز وجل - أكرمه بدفنه، ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، وقال الله - عز وجل -: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (٥)، وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل: {فَبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (٦) فكانت سُنّة في بني آدم؛ ولأن في


(١) وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل، فأحال للروض المربع للحنابلة [٢/ ١١٠، حاشية ابن قاسم]، وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للمالكية، ١/ ١١١، ط الحلبي، والمجموع شرح المهذب للشافعية، ٥/ ٢٢١، ط دار العلوم للطباعة، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ١/ ٥٣١، عن الحنفية.
(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٦٨، و١٧/ ١٧٥ - ١٧٧.
(٣) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٢٨.
(٤) سورة عبس، الآية: ٢١.
(٥) سورة المرسلات، الآيتان، ٢٥، ٢٦.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣١.

<<  <   >  >>