للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها)) (١).

الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)) (٢).

فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا عندما ذهب أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) (٣).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك)) (٤).

الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لعن زوَّارات القبور)) (٥).


(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١١٨٩، ومسلم، برقم ١٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) النسائي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ٣/ ١١٤، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ١/ ١٠٩، وأحمد في المسند، ٦/ ٧، ٣٩٧، وانظر: فتح المجيد، ص٢٨٩، وصحيح سنن النسائي، ١/ ٣٠٩.
(٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٤.
(٥) الترمذي، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، برقم ١٥٧٦، وتقدم تخريجه في آداب الجلوس والمشي في المقابر، وأن الألباني حسنه.

<<  <   >  >>