للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) (١).

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي - صلى الله عليه وسلم -،ويفهم [من قول أم عطية ولم يعزم علينا] أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) (٢).وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة، أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق.

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) (٣)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدِّموني قدِّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع


(١) متفق عليه: البخاري، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.
(٢) متفق عليه: البخاري كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٧٢٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧، ولفظه عند البخاري: ((فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) ولفظ مسلم: ((فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)).
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤.

<<  <   >  >>