للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت هو أولى الناس بغسله كما تقدم، وصفة التكفين الكامل المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

١ - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية: سبعة، أو خمسة، أو غير ذلك، ثم توضع على النعش بالتساوي.

٢ - تجمّر الأكفان (١) ثلاث مرات بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق فيها البخور والرائحة.

٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض.

٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت، ثم يذرُّ عليها حنوطاً، وهو أخلاط من الطيب ويجعل عليها كافوراً.

٥ - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً.

٦ - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش حنوطاً؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: ((لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً)) (٢).

٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان (٣) مشقوقة الطرف من


(١) تجمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته، قال ابن الأثير في جامع الأصول، ١١/ ١١٦: ((الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبخور)).
(٢) مالك، كتاب الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، ١/ ٢٢٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ٢٧٠ عن أسماء بنت أبي بكر.
(٣) والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة، والتبان: السراويل بلا أكمام، ويكون بقدر شبر يكون للملاحين كما قال الجوهري.

<<  <   >  >>