للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون علامة على صاحبه فلا يضر)) (١).

الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)) (٢).

وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٣)، وغير ذلك من الآثار (٤).

قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: ((هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبِّت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحاً معلوماً حتى لا يمتهن)) (٥)، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يميناً ويساراً)) (٦).

الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له، ويؤمر جميع الحاضرين بذلك؛ حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢٠٠.
(٢) المغني، ٣/ ٤٣٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٨.
(٣) البيهقي في الكبرى، ٣/ ٤١١، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢٠٦: ((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣.
(٤) منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠، كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٩٨.
(٦) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٩٤.

<<  <   >  >>