للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الإسلام)) قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة (١)، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة (٢).

٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا)) (٣).

٢٢ - لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)) (٤).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا هو الأصل؛ إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس، كمن قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وجبت)) عندما مُرَّ بجنازة فأثني عليها خيراًًًً، [ومُرَّ بأخرى فأثني عليها شرًّا] (٥).

[العشرون: التعزية:]

العزاء يقال: تعزَّيتُ عنه: أي تصبَّرت، أصلها تعزَّزت، والاسم منه العزاء (٦) والتعزِّي: التأسِّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: إنا لله وإنا


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، برقم ٣٢٢٢، ومصنف عبد الرزاق، برقم ٦٦٩٠، والبيهقي، ٤/ ٥٧، وأحمد، ٣/ ١٩٧، قال الألباني في أحكام الجنائز: ((وإسناده صحيح)).
(٢) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٢٥٩.
(٣) أحمد، ٦/ ٥٨، وأبو داود برقم ٣٢٠٧، وابن ماجه، برقم ٦٦١٦، وتقدم تخريجه في معرفة حرمة المسلم ومنزلته.
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، برقم ١٣٩٣، وروى الترمذي، برقم ١٩٨٢، عن المغيرة - رضي الله عنه - نحوه، ولكن قال: ((فتؤذوا الأحياء)).
(٥) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٩٣.
(٦) لسان العرب لابن منظور، ٥/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>