للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من غسله، وتكفينه، وتمديده، وخلع ثيابه، وهذه الصفة تستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها ببرودته، وإذا شُرِعَ في غسله، وإن شق ذلك لقسوة عظام الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك إلى المثلة (١).

٥ - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله، أما خلع الثياب؛ فلقول الصحابة - رضي الله عنهم - حينما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري أنجرِّدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نجرِّدُ موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا، ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذَقْنُهُ في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هُوَ: أن اغسلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه وعليه قميصُهُ، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه)) (٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب خلع ثياب الميت؛ لئلا يخرج منه شيء يفسُدُ به، ويتلوث بها إذا نزعت عنه ... )) (٣).


(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٧٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٢٥، والإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ٢/ ٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وأحمد، ٦/ ٢٦٧، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٣/ ٥٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٢٨٦.
(٣) المغني، ٣/ ٣٦٨.

<<  <   >  >>