للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

١ - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار (١)، ويكون المكان مسقوفاً بسقفٍ إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر فيكون في بيت أو خيمة، أو غرفة، أو نحو ذلك (٢).

٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل؛ ليساعده؛ لأن الميت ربما كان به عيب يستره في حياته ولا يحب أن يطلع عليه الناس، وربما بدت عورة الميت من غير قصد الغاسل فيشاهدها من يحضر، فلا يحضره أحد أثناء التغسيل (٣) إلا من يضطر المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيل، وإذا ظهر عيب وجب أن يستره المغسل ومن يساعده، وإذا ظهرت علامات الخير استحب الإخبار بها؛ ليدعى له ويقتدى بصفاته الحسنة (٤) (٥).


(١) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية، وتعميم البدن بالغسل، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن ثمانية أشياء: حني الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله بماء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وتراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً [الكافي، ٢/ ١٧ - ٢٠].
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٧٠، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف ٦/ ٥٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٧.
(٣) وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: ((وما هو ببعيد)) انظر: المغني، ٣/ ٣٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٩.
(٤) انظر: المغني، ٣/ ٣٧١، والشرح الكبير، ٦/ ٥٩.
(٥) لابد من مراعاة الأمور الآتية في تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً، وأن يكون الغاسل: مسلماً، عاقلاً، ومميزاًًً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير، ٦/ ٢٥ - ٢٧].

<<  <   >  >>