للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر؛ لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: ((هذا من السنة)) (١) (٢).وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا أحسن ما ورد في ذلك، ورُوي في ذلك نوعان آخران: أحدهما سلَّه من جهة القبلة، والثاني سَلَّه من جهة رأس القبر، والأمر في هذا واسع، ولكن أحسن ما ورد ما رواه عبد الله بن زيد؛ لأن قوله من السنة في حكم المرفوع عند أهل العلم (٣).

الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: ((بسم الله وعلى ملة


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يدخل من رجليه، برقم ٣٢١١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٢.
(٢) قال الترمذي رحمه الله، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل، برقم ١٠٥٧، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبراً ليلاً فأُسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: ((رحمك الله إن كنت لأوَّاهاً تلاَّءً للقرآن وكبر عليه أربعاً))، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة عن عطاء. قال الترمذي: ((حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقال: يدخل الميت من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسل سلاًّ ... )) وقال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ١١/ ١٤٢: ((وهو حديث حسن))، ولكن ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الألباني في أحكام الجنائز، ص١٩٠، قال المباركفوري: (( ... يدخل الميت القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخرة القبر ثم يدخل الميت القبر، وهو قول الشافعي وأحمد، والأكثرين وهو الأقوى والأرجح دليلاً)) [تحفة الأحوذي، ٤/ ١٦٤].
وذكر الألباني في الأحكام، ص١٩٠ - ١٩١ صوراً ثلاثاً هي:
أ - يدخل الميت من قبل رجلي القبر، وصححها.
ب - يدخل الميت من قبل القبلة وضعفها.
ج - يدخل الميت من قبل رأسه وضعفها.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٩٦،وانظر سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٣٧٢، والمغني، لابن قدامة، ٣/ ٤٢٥.

<<  <   >  >>