(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من صلَّى على الجنازة: هل يعيدها مرة أخرى، أم لا يعيدها؟ قال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [٦/ ١٧٦ - ١٧٧]: ((فائدة: يكره لمن صلَّى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية، على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونصَّ عليه، وقيل: يحرُمُ، وذكره الله في ((المنتخب)) نصّاً، وفي كلام القاضي: الكراهة، وعدم الجواز، وقال في ((الفصول)) لا يصلِّيها مرتين، كالعيد، وقيل: يصلِّي ثانية اختاره ابن عقيل في ((الفنون))، والمجد، والشيخ تقي الدين، وقال أيضاً في موضع آخر: ومن صلَّى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسببٍ، مثل: أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية، فيُصلِّي بهم، وأطلق في ((الوسيلة))، و ((فروع أبي الحسين)) عن ابن حامد: أنه يصلِّي ثانياً؛ لأنه دعاء، واختار ابن حامد والمجدُ يُصلِّي عليها ثانياً تبعاً لا استقلالاً إجماعاً)). وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٣ - ١٥٦، والإنصاف، ٦/ ١٧٦ - ١٧٧.