للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((والإضرار في الوصية من الكبائر)) (١)، قال الإمام الشوكاني: ((ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢) وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (٣)، قال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) (٤).

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) (٥).

وفي لفظ: ((فقال له قولاً شديداً)) (٦).


(١) قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٤/ ٦١: ((رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً، ورجاله ثقات)).
(٢) نيل الأوطار، ٤/ ٦١.
(٣) رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب: ((إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [حتى بلغ] {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} أبو داود في الوصايا، برقم ٢٨٦٧، والترمذي، برقم ٢١١٨، وابن ماجه، برقم ٢٧٠٤ وأحمد، برقم ٧٧٤٢ ولكن فيه: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة))، ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره، وقد حسنه الترمذي، وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١١/ ٦٢٦: ((ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس ((الإضرار في الوصية من الكبائر)).رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات)).انتهى كلام الشيخ عبد القادر.
(٤) جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ٦٢٦.
(٥) لفظ مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً في عبد، برقم ١٦٦٨.
(٦) لفظ أبي داود، برقم ٣٩٥٨، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو لفظ الترمذي أيضاًً، برقم ١٣٦٤.

<<  <   >  >>