للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمعٍ شهيد)) (١).

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء شهادة)) (٢).

وعن راشد بن حبيش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتعلمون من الشهيد من أمتي؟)) فقال عبادة - رضي الله عنه -:يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل: القتل في سبيل الله - عز وجل - شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة، والحرق، والسِّلُّ)) (٣).

وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - يرفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل


(١) مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ١/ ٣٣٤، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون، برقم ٣١١١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، برقم ١٨٤٧، وقال النسائي في المرأة ((شهيدة)) بالتاء المربوطة، وصححه النووي في شرح صحيح مسلم، ١٣/ ٦٦، والألباني في أحكام الجنائز، ص٤٠.
(٢) أحمد، ٥/ ٣١٤، ٣١٥، ٣١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٣٠٠: ((رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهما ثقات)).
(٣) أحمد، ٣/ ٤٨٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٩٩: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٣٩.

<<  <   >  >>