(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٤٥، ورقم ١٣١٨، ورقم ١٣٢٧، ورقم ١٣٢٨، ورقم ١٣٣٣، ومسلم، برقم ٩٥١، وتقدم تخريجه في النعي الجائز. (٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم ٩٥٣. (٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، برقم ١٠٣٩، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، برقم ١٥٣٥، وأحمد، ٢/ ٢٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٣٠. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب، فعند الجمهور من السلف والشافعي، وأحمد، وابن حزم، مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف. وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنما هو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاة ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٨٨]. وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٨٢ - ١٨٣، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤٦، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٥١٩.