(٢) سورة النجم، الآية: ٣٩. (٣) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم ٣٥٢٨، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم ١٣٥٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم ٤٤٥٤، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم ٢١٣٧، والحاكم (٢/ ٤٦)، والطيالسي (١٥٨٠)، وأحمد (٦/ ٤١، ١٢٦، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٠)، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: ((وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤) بسند حسن)). (٤) قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة. (٥) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم ٢٨٨١، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم ٣٦٧٩، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم ٢٧١٧)، والبيهقي (٤/ ٦٢، ٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وأحمد (٦/ ٥١). قال الألباني رحمه الله: ((والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى)).