للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخ لي أو قريب لي، قال: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (١) (٢). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (٣).

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة، والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدين (٤).

ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع (٥).

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت، والدعاء، والحج، والعمرة، لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات، والحج، والصوم، والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله ينتفع به المسلم، أما غير المسلم فلا يدعى له، ولا يتصدق


(١) أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وتقدم تخريجه.
(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٦ - ٢٦٦.
(٣) المرجع السابق، ١٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وانظر: مباحث مفيدة في ذلك، ١٧/ ٢٢٢ - ٢٨٠.
(٤) مجموع الفتاوى لابن باز، ١٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠، ٢٦٠.
(٥) مجموع الفتاوى، ١٣/ ٢٥٨، وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف، ١٣/ ٢٥٨، ولا ثواب قراءة القرآن، ١٣/ ٢٥٩، ٢٦٦، ولا الصلاة نفلها وفرضها، ١٣/ ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًّا أو معتمراً عن الغير، فإنها تبعاً للطواف، ١٣/ ٢٦٠.

<<  <   >  >>