للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القولان)) (١).

وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((موت الفجاءة تخفيف على المؤمن، وأسف على الكافر)) هذا لفظ عبد الرزاق، والطبراني في المعجم الكبير، ولفظ ابن أبي شيبة: ((موت الفجاءة راحة على المؤمنين، وأسف على الكفار)) (٢).

ورُوي من حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن موت الفجأة؟ فقال: ((راحة للمؤمن وأخذة أسَفٍ للفاجر)) (٣).

وعن عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما قالا: ((موت الفجاءة رأفة بالمؤمن، وأسف على الفاجر)) (٤).

وما أحسن ما استشهد به الإمام البيهقي – رحمه الله – في كتاب الجنائز، باب موت الفجاءة (٥) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٢٥٥.
(٢) عبد الرزاق في المصنف، برقم ٦٧٧٦، وابن أبي شيبة في المصنف، عن بعض أصحاب عبد الله عنه، ٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والطبراني في الكبير، ٩/ ١٧٥، برقم ٨٨٦٥، ولم أجد من حسّن حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -،وتوقف عنه ابن باز في تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٨٨، وقال: ((يُبحث عنه)).
(٣) أحمد في المسند، ٤١/ ٤٩١، برقم ٢٥٠٤٢، والبيهقي، ٣/ ٣٧٩، وفي شعب الإيمان، برقم ١٠٢١٨، وعبد الرزاق، برقم ٦٧٨١، وضعفه أصحاب موسوعة المسند في ٢٤/ ٢٥٤،
و٤١/ ٤٩١، برقم ٢٥٠٤٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢١٨: ((رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه قصة، وفيه عبد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك)).
(٤) ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٣٧٠، وهو هنا موقوف، والبيهقي في الكبرى، ٣/ ٣٧٩ موقوف أيضاً، ويراجع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد، ٤١/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٥) السنن الكبرى، ٣/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>