للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أريد به الإباحة، فعند أبي البركات وغيره: أنه مجاز. وقال القاضي: يكون حقيقة (١). …


(١) قال أبو العباس ابن تيمية: والتحقيق في مسألة (أمر الندب) مع قولنا: الأمر المطلق يفيد الإيجاب، أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجاباً، وأما المندوب إليه: فهو مأمور به أمراً مقيداً لا مطلقاً، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق.
يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازاً؟ فهذا بحث اصطلاحي. ينظر: القواعد ٢/ ٥٧١، المسودة ص ٦.

<<  <   >  >>