للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب (١).

الثانية: أداء الزكاة مع القدرة، يجب على الفور (٢).

ولنا قول: لا يجب على الفور.

الثالثة: أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب: اللزوم.

الرابعة: أداء الحج والعمرة، فالمذهب: لزوم الفورية؛ لإطلاق الأمر.

وفي وجه: على التراخي.

الخامسة: أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور.

وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ وجهان،


(١) قال المؤلف رحمه الله: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٨.
(٢) وعلى هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضرراً من عَوْد ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه.
وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه.
وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه.
وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان، وقيَّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٩.

<<  <   >  >>