والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.
والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.
• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:
الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:
أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.
والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.
إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.
الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضاً (١).
وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضاً وجهان.
(١) ذكره ابن عقيل محل وفاق، وقال أبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعاً فإنه لا خلاف فيه. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute