للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.

والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.

• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:

الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:

أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.

والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.

إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.

الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضاً (١).

وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضاً وجهان.


(١) ذكره ابن عقيل محل وفاق، وقال أبو العباس ابن تيمية: لعله إذا فعلوه جميعاً فإنه لا خلاف فيه. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٥.

<<  <   >  >>