للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (١).

وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولاً أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (٢).

الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان:

الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى.

والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. (٣)

الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (٤).


(١) رواه مسلم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه مالك (٢٤١٤) عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
(٣) ولعل هاتين الروايتين مبنيَّتان على أن طلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي؟ ينظر: القواعد ٢/ ٧١٧.
(٤) أخرجه الدارقطني (٤٥٩)، من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <   >  >>