للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: إذا نوى الصوم ليلاً، ثم أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه، وإذا لم يصح صومه لزمه قضاؤه في أصح القولين.

الثالثة: لو باع شيئاً أو اشتراه، فأغمي عليه في المجلس، فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ كالمجنون (١).

الرابعة: الوكالة لا تبطل بالاغماء.

الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمًى عليه، هل يجزيه عن الوقوف؟ المذهب: أنه لا يجزئه، إلحاقاً له بالمجنون.

وقيل: بالإجزاء؛ كالنائم.

السادسة: إذا أوجب العقدَ في النكاح، ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وُجد في عقد البيع، أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالمجنون؟ في ذلك قولان (٢).


(١) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧.
(٢) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.

<<  <   >  >>