للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهاً. (٢)

العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.

•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:

فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.

وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهاً.

•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (٣).


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتين. ينظر: الإنصاف ٢٦/ ٤٦٨، ٤٢٥.
(٢) قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: (رخص أكثر العلماء فيما يُكرَه عليه من المحرمات لحقِّ الله تعالى؛ كأكل الميتة، وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد). ينظر: الفروع ٦/ ١٠٠، الإنصاف ١٠/ ٢٣١.
(٣) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان.
وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه، وإلا فلا. ينظر: القواعد ١/ ١٦٠.

<<  <   >  >>