للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضل (١)، وعنه: الغسل أفضل، وعنه: هما سواء.

قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.

الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء.

الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل.

وقيل: هما على حد واحد.

وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (٢).

وقال بعض المتأخرين (٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة.

الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.


(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ٦٠.
(٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ١٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥.
(٣) هو ابن مفلح كما في الفروع ٤/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>