للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: إذا قال المدَّعى عليه: أنا مقِرٌّ بما يدعيه، فإنه يكون إقراراً، بخلاف ما لو قال: أنا مُقِرٌّ، ولم يقل: به، فإنه لا يكون إقراراً؛ لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه.

واختار أبو العباس ابن تيمية: أنه يكون إقراراً.

• قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنًى بعدَ زوال ذلك المعنى، وهي:

المضاف بعد زوال موجب الإضافة؛ كقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب: ٢٧]، وقوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» (١).

قال القاضي: وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة.

قال المجد ابن تيمية: (والصواب أن هذا حقيقة؛ لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى، وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى، فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع، هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز؟) ثم قال: (والصواب المقطوع به أنه حقيقة، وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم: إنه مجاز).


(١) رواه ابن ماجه (٢٣٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>