• فروع القاعدة (١):
الأولى: إذا قال لزوجته: إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود، ولا يكفي أحدهما على الصحيح من الروايتين.
الثانية: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق، طَلَقَتْ ثلاثاً، بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع.
وعن أحمد: تبين بالأولى، بناء على أن الواو للترتيب.
الثالثة: لو وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده، فإنه يكون مشتركاً بين البطون كلها، بناء على القاعدة.
الرابعة: ما قاله بعضهم: إن وجوب الترتيب في الوضوء، والبداءة بالصفا، بناء على أن الواو للترتيب، وليس بناء جيداً، وإنما ثبت وجوب ذلك بأدلة غير (الواو).
(١) ذكر المؤلف (١٠) مسائل، وما لم أذكره فهو في مسائل الوصايا والطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute