للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأظهر: حمل قول من قال: إنها للتبعيض على أنه مجاز، ومن قال: إنها للإلصاق على أنه حقيقة، كما قال غير واحد من أئمة العربية: الباء أصلها للإلصاق.

<<  <   >  >>