للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القولُ الأوَّلُ: ترجيحُ الرِّوايةِ الموصولةِ (١).

القولُ الثَّاني: ترجيحُ الرِّوَايَةِ المُرسلةِ (٢).

القولُ الثَّالثُ: التَّرجيحُ للأحفظِ (٣).

القولُ الرَّابعُ: الاعتبارُ لأكثرِ الرُّواةِ عددَاً (٤).

القولُ الخامسُ: التَّساوي بينَ الرِّوايتينِ والتَّوقُّفُ (٥).

وبالنَّظرِ في صنيعِ المحدِّثينَ، نجدُ أنَّهُ لمْ يكنْ ثمَّةَ قاعدةٌ مُطَّردةٌ يحكمونَ منْ خلالِهَا على المرويَّاتِ حالَ التَّعارضِ، والعمدةُ في ذلكَ القرائنُ والمرجِّحاتُ، التي تنجلي وتستبينُ بالسَّبرِ وتتبُّعِ الطُّرقِ، قالَ السَّخاويُّ «ت ٩٠٢ هـ»: «وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الأَقْوَالِ فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَرْجِيحٌ … وَالحَقُّ حَسَبَ الاِسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِ مُتَقَدِّمِي الفَنِّ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَالقَطَّانِ وَأَحْمَدَ وَالبُخَارِيِّ عَدَمُ المُرَادِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ، بَلْ ذَلِكَ دَائِرٌ مَعَ التَّرْجِيحِ، فَتَارَةً يَتَرَجَّحُ الوَصْلُ، وَتَارَةً الإِرْسَالُ، وَتَارَةً يَتَرَجَّحُ عَدَدُ الذَّوَاتِ عَلَى الصِّفَاتِ، وَتَارَةً العَكْسُ» (٦).


(١) صحَّحه الخطيب البغداديُّ «ت ٤٦٣ هـ»، وابن الصَّلاح «ت ٦٤٣ هـ»، والحافظ العراقيُّ «ت ٦٤٣ هـ». انظر الكفاية ص ٤١١، ومقدِّمة ابن الصَّلاح ص ٧١، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة ١/ ٢٢٧. وانظر شرح النَّوويِّ ١/ ٢٢٢، وشرح علل التِّرمذيِّ ١/ ٤٢٦ وما بعدها.
(٢) عزاه الخطيب لأكثر أهل الحديث. الكفاية ص ٤١١.
(٣) قال ابن رجب «ت ٧٩٥ هـ»: «وكلام أحمد وغيره من الحفَّاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضَاً». شرح علل الترمذي ١/ ٤٢٧.
(٤) قال الحاكم «ت ٤٠٥ هـ»: «فأمَّا أئمَّة الحديث، فإنَّ القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه، لما يخشى من الوهم على هذا الواحد، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد"». المدخل إلى الإكليل ص ٤٧.
(٥) ذكره السُّبكي في جمع الجوامع ٢/ ١٢٤، انظر النُّكت لابن حجر ٢/ ٧١٥، وفتح المغيث ١/ ١٧٥.
(٦) فتح المغيث ١/ ١٧٥. وقد سبقه بذلك ابن دقيق العيد «ت ٧٠٢ هـ» في شرح الإلمام ١/ ٦٠، والعلائيُّ «ت ٧٦١ هـ» في نظم الفرائد ص ٢٠٩، وابن رجب «ت ٧٩٥ هـ» في شرح العلل ٢/ ٥٨٢، وابن حجر «ت ٨٥٢ هـ» في نزهة النَّظر ص ٩٦، وقد اقتصرت على كلامِ السَّخاويِّ لملائمة صياغته لسياق مبحثنا هذا.

<<  <   >  >>