للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لابن الهمام (١): (المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل مجرد طلب المأمور به .. والوجه المختار -أي في الزكاة أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام). وجاء في المجموع (٢): (الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها).

وعند عامة مشايخ الحنفية ومنهم أبو بكر الرازي الجصاص أنها على التراخي (٣).

٤ - القول بأن الأمر في نهايته راجع إلى ملكية الفقراء لهذا المال ولو بعد حين، هذا القول لا يصلح دليلاً على جواز الاستثمار، وعلى فرض صحة أن ملكيته سترجع إلى الفقراء فهذا لا يبرر الجواز؛ لأنه بدفع الزكاة إلى الجهة التي تتولى الاستثمار انتقل الملك من المزكي ولم يدخل في ملك الفقراء وغيرهم من الأصناف، فحينئذ لمن يكون ملك مال الزكاة؟ ومن المعلوم أنه لا يجوز النزول عن الملك إلى غير مالك.

والقول بأن الفقراء يملكونه ملكاً جماعياً غير مسلم؛ لأن الملك الجماعي فرع عن الملك الفردي؛ لأن الأفراد إذا تملكوا المال سواء كان زكاة أو غيره أمكنهم أن يتفقوا على الاستثمار، ويوكلوا من شاءوا، وهنا يتحقق الملك الجماعي. أما أن نطلق الأقوال بالملك الجماعي مع أنه لا حقيقة له فهذا غير صحيح.


(١) / ١٥٥
(٢) / ٣٠٢
(٣) الدر المختار للحصكفي ٢/ ٣١، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٢/ ١٣، وانظر فتح القدير ٢/ ١٥٥.

<<  <   >  >>