للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقول بأن الجهة التي تتولى الإشراف تملك ملكاً اعتبارياً، فإن كان المراد أن الملك ينتقل إلى الشخص المعنوي فهذا غير مسلم؛ لأن الشخصية المعنوية وإن كنا نعترف بها على ضوء الفقه الإسلامي، ولكنه لا يثبت لها من الذمة مثل ما يثبت للإنسان (١)، وبالتالي فإنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة على هذا الأساس.

٥ - قياس جواز استثمار أموال الزكاة على ما قاله بعض العلماء في مصرف «في سبيل الله» أنه يشمل كل قربة؛ كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس، هذا القياس غير مسلم؛ لأن مصرف «في سبيل الله» للجهاد، وليس ذلك محصوراً على شخص المجاهد، بل يشمل هذه الأشياء للاستفادة منها في الدعوة إلى الإسلام؛ لأنها تحقق وسيلة من وسائل الجهاد؛ فإقامة هذه المشاريع داخلة في مصرف «في سبيل الله».

ولهذا رأى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، كما رأى بعض العلماء دخول الدعوة وما يعين عليها في مصرف «في سبيل الله» اعتماداً على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال بالسيف، بل يشمل الجهاد بالدعوة، وتبليغ الرسالة، والصبر على مشاقها (٢). لكن قرار المجمع المذكور وما ذكر بهذا الشأن لا يصح الاحتجاج به ولا القياس عليه للقول بجواز استثمار أموال الزكاة فهو بعيد كل البعد عن القول بذلك.

وقد ناقش المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة موضوعي: «الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية، وتأسيس صندوق للزكاة فيها»، واتخذ قراراً في هذا الشأن في دورته التاسعة، أكد ما قرره في دورته


(١) شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ص ٢١٥ للدكتور صالح بن زابن المرزوقي.
(٢) القرار الرابع، من الدورة الثامنة. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠/ ٤٩.

<<  <   >  >>