للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامنة، وأضاف: (يقرر المجلس أن المؤسسات التعليمية والاجتماعية من المدارس والمستشفيات ونحوها، إذا كانت في بلاد الكفر، تعتبر اليوم من لوازم الدعوة وأدوات الجهاد في سبيل الله، وهي مما يدعم الدعوة ويعين على أعمالها، بل هي لازمة للمحافظة على عقائد المسلمين وهويتهم الدينية في مواجهة التخريب العقائدي والفكري الذي تقوم به المدارس والمنشآت التنصيرية واللادينية، على أن تكون هذه المؤسسات إسلامية خالصة محضة، لأغراض الدعوة والرسالة والنفع لعموم المسلمين، وليست لأغراض تجارية تخص أفراداً أو فئة من الناس) (١).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: (لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله ﷿ في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله ﷿، وليس لديهم ما يغنيهم عنها) (٢).

وهنا فرق بين استثمار أموال الزكاة والمتاجرة بها، وبين إقامة مرافق تحقق النفع للمجاهدين وغيرهم من المسلمين؛ ولذا فإن هذا قياس مع الفارق.

(أما ما يتعلق بتأسيس صندوق للزكاة؛ لجمعها من المكلفين بها، وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها ما ذكرناه أعلاه، فهو أمر محمود شرعاً؛ لما وراءه من تحقيق مصالح مؤكدة للمسلمين، بشرط أن يقوم عليه الثقاة المأمونون العارفون بأحكام الشرع، وتحصيل الزكاة وتوزيعها) (٣).

٦ - قولهم إن تمليك الجماعة من الفقراء والمساكين جائز، هذا مسلم إذا تحقق تمليكهم، لكن استثمار أموال الزكاة من قبل جهة تعينها الدولة دون أن يكون


(١) القرار الرابع، من الدورة الثامنة.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ٤٩.
(٣) القرار السادس من قرارات مجمع الرابطة في دورته التاسعة.

<<  <   >  >>