للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للفقراء والمساكين دخل في تعيينها أو توكيلها، ودون أن يقبضوا الزكاة، فهذا ليس تمليكاً، والقول بأنه تمليك فيه قلب للحقائق.

٧ - قياس تجويز استثمار أموال الزكاة على جواز أن يستثمر الغارم ما دفع إليه، بناءً على أنه ليس في الآية ما يمنع من ذلك، قياس مع الفارق؛ لأن الغارم قبض الزكاة وملكها، وللمالك أن يتصرف في ملكه، أما استثمار الزكاة من قبل جهة غير أصحابها فهو تصرف من غير مالك ولا وكيل؛ فتصرف كتصرف الفضولي؛ فيكون باطلاً.

٨ - قياسهم استثمار أموال الزكاة على دفع الرسول السائل إلى العمل بالاحتطاب وعدم السؤال، وقياسهم ذلك أيضاً على معنى سداد العيش الوارد في الحديث، وغير ذلك من الأقيسة الواردة لتبرير استثمار أموال الزكاة يجاب عنه بأن هذه الأقيسة غير مسلمة؛ لأنها ضعيفة ضعفاً واضحاً أمام النصوص الشرعية التي توجب التمليك الذي لا محيل عنه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ … ﴾ ولأن هذه الأقيسة غير مستوفية لشروط القياس؛ فمن شروطه أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه؛ ولأنه قياس مع النص، وهنا قامت الأدلة على خلافه، فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ يوجب إيتاء الزكاة لأصحابها، وحيث إن استثمار أموال الزكاة يحول دون إيتاء الأموال المستثمرة لأي من أفراد الأصناف الثمانية، لأنها لا تعطى لهم كما أوجب الله يوم حصاده، فيكون القياس معارضاً للنص. ولأن من شروط القياس اشتراك الأصل والفرع في علة جامعة، وليست هنا علة جامعة.

<<  <   >  >>