للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشرع إلا فى هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ} : "فإن خفتم ألا تعدلو".

فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كُنَّ يتامى فى حجره، وأمن من نفسه عدم الجور، ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقاً، ومَن يطلع على سبب النزول يعلم خطأ مَن يشترط هذا الشرط فى التعدد.

* التسرِّى:

وعند قوله تعالى فى نفس الآية السابقة: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .. نجده يقول: انظر آية [٢٥ إلى ٢٨ من النساء] .

وفى الآية [٢٥] وهى قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} .. يقول: "فيه عناية بالخادمات، وتسهيل لمن يريدون الزواج. ولا يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات، انظر [٣٣ فى النور] و [٦٠ فى الكهف] ثم [٣٠، ٣٦، ٤٢، ٦٣ فى يوسف] ، {الْعَنَتَ} : الحَرَج: انظر [٢٢٠ فى البقرة] و [٧ فى الحجرات] و [١٢٨ فى التوبة] و [١١٨ فى آل عمران] . وفى هذه الآية رد على الذين يتخذون مِلْك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات، بحجة أنهن مشتريات بالمال، أو أسيرات بالحرب، فليس فى الإسلام عرض امرأة يُباح بغير الزواج، مملوكة كانت أو مالكة، فتدبر ذلك فى الآيات".

وفى قوله تعالى فى الآيتين [٥، ٦] من سورة المؤمنون: {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ... الآية، يقول: "اقرأ المعارج، والنور، وأوائل البقرة".

ثم قال فى المعارج عند قوله تعالى فى الآيتين [٢٩، ٣٠] : {والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} ما نصه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} من الخدم، فإن لهم ما ليس لغيرهم، فقد يكون فى الإنسان فروج - أى عيوب ونقائص - يسيئه أن يراها الناس فيه، ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه".

فأنت ترى من هذا أنه يُحَرِّم التسرِّى، ويُفَسِّر الفروج بالعيوب، وهذا بُعْدٌ عن قوانين اللُّغة، ومبادئ الشريعة.

* الربا:

كذلك نجد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرَّم شرعاً هو الفاحش فقط، ولهذا نراه عندما

<<  <  ج: ص:  >  >>