للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة".

فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية لا باعتبارها لغة العرب، بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.

ويقرر الأصل السادس من الدستور: بأن مرجعهم رأي الأمة (لا الكتاب والسنة) فيقول: "يجب أن تدار شئون البلاد في جمهور إيران الإسلامية على رأي الأمة.." (١) .

ولاشك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شئونها بهدي من الكتاب والسنة، وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام، إنما هو أساس في الأنظمة الوضعية.

ويوضح هذا المبدأ أكثر ما جاء في الأصل التاسع والخمسين عندهم والذي يقول: "ممارسة السلطة التشريعية قد تتم أحياناً عن طريق الاستفتاء الشعبي العام وذلك في القضايا الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الهامة، ويجري هذا الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس" (٢) .

ولا غرابة أن يلجأوا إلى استفتاء الناس في شئونهم بعد أن حرموا أنفسهم من المصدر الثاني في التشريع وهو "السنة المطهرة". ولقد اقترح عليهم شيخهم يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا لهم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم وفائه بما يريدون (٣) .

هذا بعض ما جاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام ١٤٠٦هـ (٤) .


(١) الدستور: ص١٨
(٢) الدستور: ص٤٦
(٣) انظر: نص كلامه بحروفه وتمامه: ص (٣٨٨)
(٤) مما يجدر تسجيله هنا هو أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجماً بقلم محمد صادق الحسيني بصورة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستور، والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية =

<<  <  ج: ص:  >  >>