(٢) انظر: ص (١١٠٢) (٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٤/٥١١ (٤) جاء في كتبهم: "عن الحسن العطار قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس. (وسائل الشيعة: ٧/٥٣٦-٥٣٧، تهذيب الأحكام للطوسي: ٢/١٨٥، والاستبصار ٣/١٤١) (٥) قال الطوسي: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان. (النهاية: ص٤٩٠) (٦) قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة (النهاية: ص٤٩٠) ، وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية. (تحرير الوسيلة: ٢/٢٩٢) ، وجاء في أخبارهم "عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ =