للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأزواج (١) ، ولذلك قالوا: ممكن أن يتفق معها على يوم أو مرة أو مرتين (٢) ، وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه يجري عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم (٣) .

ولذا قال الألوسي: "من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلاً في يوم وليلة، وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف فيها النساء ولهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون


= قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: ١٤/٤٥٥، تهذيب الأحكام: ٢/٢٤٩)
(١) جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه لها زوجاً، فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: ١٤/٤٥٧، عن تهذيب الأحكام: ٢/١٨٧) ، وقيل له (أي جعفر كما يزعمون) إن فلاناً تزوج امرأة متعة، فقيل له إن لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبد الله (ع) : ولم سألها؟ (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ، ولذا قال شيخهم الطوسي: "وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا" (النهاية: ص٤٩٠)
(٢) انظر: النهاية للطوسي: ص٤٩١، الخميني/ تحرير الوسيلة: ٢/٢٩٠، وجاء في أخبارهم عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الكافي: ٢/٤٦، وسائل الشيعة: ١٤/٤٧٩)
(٣) المتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم (انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص٢٢٧) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعمالها في بعض مدارس مدراس النجف (الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص٤٥-٤٦) وقد استطاع الشيخ محمد نصيف رحمه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر المتعة الدورية في حوار له مع شيخهم أحمد سرحان، حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعة، ولم يثبت عند الشيعة ذلك، لكني لم أعرف دليلكم على جواز المتعة الدورية، فأجاب الشيعي بأن المتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها عقد زواج دائم ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة عليها، فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة. (انظر: مجلة الفتح العدد ٨٤٥، الصادر في رجب سنة ١٣٦٦هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>