للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر" (١) .

ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل، قال ابن بطال: "وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله" (٢) . ولكن التقية التي عند الشيعة خلاف ذلك، فهي عندهم ليست رخصة بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، قال ابن بابويه: "اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة" (٣) .

قال الصادق: "لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" (٤) .

بل نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تارك التقية كتارك الصلاة" (٥) . ثم زادوا في درجة التقية فجعلوها "تسعة أعشار الدين".

ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له، جاء في أصول الكافي وغيره أن جعفر بن محمد قال: "إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له" (٦) .

وعدّوا ترك التقية ذنبًا لا يغفر على حد الشرك بالله، قالت أخبارهم: "يغفر الله للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك


(١) فتح الباري: ١٢/٣١٤
(٢) فتح الباري: ١٢/٣١٧
(٣) الاعتقادات: ص١١٤
(٤) ابن إدريس/ السرائر: ص٤٧٩، ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: ٢/٨٠، جامع الأخبار: ص١١٠، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٧/٩٤، بحار الأنوار: ٧٥/٤١٢،٤١٤
(٥) جامع الأخبار: ص١١٠، بحار الأنوار: ٧٥-٤١٢
(٦) أصول الكافي: ٢/٢١٧، البرقي/ المحاسن: ص٢٥٩، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ١١/٤٦٠، المجلسي/ بحار الأنوار: ٧٥/٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>