للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: عقيدتهم في الإجماع]

الإجماع من أصول أهل السنة، وهو الأصل الثالث بعد الكتابة والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين (١) ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة" (٢) .

وأهل السنة يَزِنُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال.. مما تعلق بالدين (٣) ، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة (٤) . والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (٥) .

والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعاً، ولها في هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلي:

أولاً: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع

نقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: "إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة" (٦) .


(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣/١٥٧، وراجع في هذا: الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ١/٢٠٠، الغزالي/ المستصفى: ١/١٧٣ وما بعدها، وانظر: الرسالة للشافعي: ص٤٠٣ رقم ١١٠٥، وص ٤٧١ وما بعدها، ابن عبد البر/ التمهيد: ٤/٢٦٧
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣/٣٤٦
(٣) المصدر السابق: ٣/١٥٧
(٤) وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين (انظر: المصدر السابق: ٣/١٥٧)
(٥) المصدر السابق: ٣/١٥٧
(٦) الإسنوي/ نهاية السول: ٣/٢٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>