للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري" (١) .

فيؤخذ من هذه الرواية أن الأئمة يقرؤون التوراة والإنجيل وغيرهما، كما قرأها الأنبياء، حتى يجدوا ما يجيبون فيه على أسئلة الناس.

بل الأمر تعدى مجرد القراءة والفتوى إلى مجال الحكم والقضاء، ووضع صاحب الكافي لهذا بابًا بعنوان: "باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام" (٢) .

ومن الروايات التي ذكرها في هذا الباب: ".. عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسن رضي الله عنه قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس" (٣) .

وترد عندهم نصوص كثيرة تقول بأن مهديهم المنتظر يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينة (٤) ، ويذكرون جملة من الأحكام التي يحكم بها مهديهم بموجب شريعته الخاصة مثل "كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، ويقتل كل من بلغ عشرين سنة ولم يتفقه في الدين، وأنه لا يقبل البينة، ويحكم بحكم آل داود وأمثالها" (٥) . كما سيأتي - إن شاء الله - تفصيله في عقيدتهم في المهدي المنتظر.

وجاءت عندهم عدة روايات تذكر بأن عليًا يقول: لو تمكنت من الأمر لحكمت لكل طائفة بكتابها (٦) ، فمن هذه الروايات: زعمهم أن عليًا قال: "لو


(١) أصول الكافي (مع شرح جامع) : ٥/٣٥٩، بحار الأنوار: ٢٦/١٨١، ١٨٢، التوحيد للصدوق: ص٢٨٦-٢٨٨
(٢) أصول الكافي: ١/٣٩٣
(٣) أصول الكافي: ص/٣٩٨
(٤) أصول الكافي: ١/٣٩٨ وما بعدها
(٥) انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني) : ٦/٣٩٣
(٦) توجد هذه الروايات في البحار: ٢٦/١٨٠ وما بعدها، ٤٠/١٣٦ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>