للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن جرير في قوله سبحانه: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} : "وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته، فالله سبحانه أنزل القرآن مصدقًا ما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليه، رقيبًا على ما قبله من سائر الكتب قبله صلى الله عليه وسلم (١) .

وكتب الشيعة تقول بأن الأئمة يحكمون بحكم آل داود، ويحكمون لكل أصحاب دين بكتابه، فهل هذا خروج عن شريعة الإسلام، أو دعوة إلى وحدة الأديان؟! وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع مأوى النحل والأديان، وكل صاحب دين يجد فيه بغيته، وينفث من خلاله سمومه على الإسلام.

أما قول الشيعة بأن كتب الأنبياء عند أئمتهم فهذا ما لا يملكون عليه دليلاً سوى دعاوى لا يصدقها الواقع، كيف والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، كما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجدلون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما" (٢) .


(١) تفسير ابن جرير الطبري: ٦/٢٦٨-٢٦٩، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٩/٢١٨
(٢) أخرجه البخاري (مع الفتح) في كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ ... } (البقرة، آية: ١٤٦) ج ٦ ‍ص٦٣١ (ح٣٦٣٥) وفي مواضع أخرى، وأخرجه بهذا المعنى مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهوديين: ٤/٥٩٣، (ح٤٤٤٦) ، وابن ماجه في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية: ٢/٨٥٤-٨٥٥ (ح٢٥٥٨) ، ومالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم: ٢/٨١٩، وأحمد: ٢/٥، والشافعي في الرسالة فقرة ٦٩٢، بتحقيق أحمد شاكر

<<  <  ج: ص:  >  >>