للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي النكاح: "جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة، ففي كتبهم عن زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليه السلام - قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة" (١) .

قال شيخهم الحر العاملي: "أقول: حمله الشيخ (٢) . وغيره على التقية يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية" (٣) .

رابعًا: وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين لذلك، جاءت أخبارهم فيها على هذا النمط، يقول إمامهم (أبو عبد الله) : "ما سمعتَ مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه" (٤) .

وهذا مبدأ خطير، تطبيقه يخرج بالشيعة من الإسلام رأسًا وينظمهم في سلك الملاحدة والزنادقة، لأنهم جعلوا مخالفة المسلمين هي القاعدة، فتكون النتيجة أنهم يوافقون الكافرين ويخالفون المسلمين، فانظر إلى أي مدى لعب بهم زنادقة القرون البائدة.

وكان من آثار عقيدة التقية ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة، حتى إن شيوخهم لا يعلمون في الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة (٥) ، ووضعوا لهم ميزانًا، أخرج المذهب إلى دائرة الغلو، وهو أن ما خالف العامة فيه الرشاد (٦) .

وقد اعترف صاحب الحدائق بأنه لم يُعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب


(١) انظر: الطوسي/ تهذيب الأحكام: ٢/١٨٤، الاستبصار: ٣/١٣٢، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ٧/٤٤١
(٢) إذا أطلق الشيخ في كتب الشيعة فالمراد به "شيخهم الطوسي"
(٣) وسائل الشيعة: ٧/٤٤١
(٤) بحار الأنوار: ٢/٢٥٢، وعزاه إلى تهذيب الأحكام للطوسي
(٥) انظر: احتجاج السويدي على علماء الشيعة في هذا النص، وانقطاعهم وعجزهم عن الإجابة (مؤتمر النجف: ص١٠٦)
(٦) انظر: فصل الإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>