١٥٧٣- أيمن، الحَبَشيّ.
من أهل مكة.
مَولَى ابن أَبي عَمرو، المَكِّيّ، المخزومي.
سَمِعَ عَائِشَةَ.
قَالَ لنا مُوسَى: عَنْ أَبِي عَوانة.
وتابعه شيبان، عَنْ منصور، عَنِ الحكم، عَنْ مجاهد، وعطاء، عَنْ أيمن الحَبَشيّ، قَالَ: يُقطع السارقُ فِي ثمن المِجَن، فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار.
سَمِعَ منه ابنُه عَبد الواحد بْن أيمن.
وقال لنا أَبو الوليد: عَنْ شَرِيك، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مجاهد، وعطاء، عَنْ أيمن بْن أُمِّ أيمن، قَالَ أَبو الوليد: رفعه؛ لَا يُقطَعُ السّارِقُ إِلَاّ في مِجَنِّ حَجَفَةٍ، قِيمَتُهُ دِينارٌ، وهُوَ يَومَئِذٍ يُساوِي دِينارًا.
قَالَ أَبو عَبد اللهِ: والأول أَصحُّ، بإرسالَهُ.
وَقَالَ لِي عَيّاش: حدَّثنا عَبد الأَعلى، حدَّثنا ابْن إِسحاق، قَالَ: حَدَّثني أَيوب بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبّاس، قَالَ: لا يُقطع السارقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ المِجَنِّ، وَثَمَنُهُ عَشَرَةً.
وقال لنا علي: حدَّثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: حدَّثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسحاق، حَدَّثني عَمرو بْن شُعَيب، أن شُعيبًا حَدَّثَهُ، أن عَبد اللهِ بن عَمرو كان يقول.
وحدثني، أن مجاهدًا أَخبره، أن عَبد الرَّحمَن بْن أَبي ليلى حَدَّثَهُ؛ أن ثمن المِجَن يومئذ عشرة.
وحدثني، أن عطاء بْن أَبي رباح حَدَّثَهُ، أن ابْن عَبّاس كَانَ يقَولَهُ.
وقال الوليد بْن كثير، حَدَّثني مَن سَمِعَ عطاء، عَنِ ابْن عَبّاس، مِثلَهُ.
وقال عَبد الملك: عَنْ عطاء، عَنْ أيمن، عَنْ تبيع، عَنْ كَعب، بحديثٍ آخرَ.
حَدَّثني عَبد اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبد اللهِ بْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَراهِمَ.
قَالَ أَبو عَبد اللهِ: وَهَذَا أَصَحُّ.