للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٢- حجاج بْن حجاج بْن مالك، الأسلَميّ.

عَنْ أَبيه.

يُعَدُّ فِي أهل الحجاز.

قَالَ إِسْمَاعِيل: حَدَّثني أَخِي، عَنْ سُليمان بْن بِلالٍ، عَنِ ابْن أَبي عَتِيق، ومُوسَى بْن عُقبة، عَنِ ابْن شهاب، عَنْ عُروة، عَنْ حجاج الأسلَميّ، أَنه استفتى أبا هُرَيرةَ، فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ إلا ما فتق الأمعاءَ.

وَقَالَ مُوسَى: حدَّثنا وُهَيب، سَمِعَ هشاما، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج بْن حجاج الأسلَميّ، أَنه سأل أبا هُرَيرةَ، مِثلَهُ.

وَقَالَ ابْن المبارك: عَنْ هشام، عَنْ أَبيه، عَنْ حجاج، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، مِثلَهُ.

وَقَالَ مُحَمد: حدَّثنا جَرير، عَنْ مُحَمد بْنِ إِسحاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقبة، كَانَ عُروة يُحَدِّث، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم " لَا يُحَرِّمُ الرَّضاعَةُ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمعاءَ مِنَ اللَّبَنِ، ولَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ، ولَا المَصَّتانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>