٢١١٤- عُمَر بْنُ عُمَير.
عَنْ مَحدُوج، عَنْ جَسرَة، سَمِعَت أُم سَلَمة، رضي الله عَنْهَا، قَالَ النَّبيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم: لَا يَحِلُّ المَسجِدُ لِجُنُبٍ، إِلَاّ لِكَذا.
قَالَهُ يُونُس بْنُ أَرقَم، سَمِعَ مَنصور بْنَ أَبي الأَسود.
ورَوى ابْنُ أَبي غَنِيَّة، عَنْ أَبي الخَطّاب الهَجَريّ، عَنْ مَحدُوج الذُّهلِيّ.
وَقَالَ أَفلَت: عن جَسرَة، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.
وَلا يَصِحُّ هَذَا عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.
ورَوى لِي ابْنُ مُيَسَّر، عَنْ عُمَر بْنِ عُمَير، أَبي الخَطّاب الهَجَرِيّ، عَنْ عُروة بْنِ فَيرُوز.
في الكُوفيين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute