للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٤- الحكم، أَبو عَمرو.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبان: حدَّثنا مُحَمد بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمرو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمرو، عَنْ أَبِي عَبد اللهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَميمٍ الدّارِي، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: الجُمُعَةُ واجِبٌ، إِلَاّ عَلى امرَأَةٍ، أَو صَبِيٍّ، أَو مَرِيضٍ، أَو مُسافِرٍ، أَو عَبدٍ.

ولم يُتابع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>