٩٧٦- رَبِيعة بْنُ أَبي عَبد الرَّحمَن، أَبو عُثمان، مَولَى التَّيمِيِّين، المَدَنِيُّ، الرَّأي، وَاسْمُ أَبِي عَبد الرَّحمَن: فَرُّوخ.
سَمِعَ أَنسًا، وَالسَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ.
رَوَى عَنه: الثَّوري.
قَالَ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ عَبد اللهِ: حدَّثنا مَالِكٌ؛ كَانَ رَبِيعة يَقُولُ لابْنِ شِهاب: إِنَّ حَالَتِي لَيْسَ تُشْبِهُ حَالَكَ، أَنَا أَقُولُ بِرَأْيٍ، مَنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَأَنْتَ تحدِّث عَنِ النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم فتحفظ، لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئًا (١) من العلم يضيع نفسه.
(١) في المطبوع: "أن يعلم أن عنده شيىء"، وجاء القول على الصواب في "تغليق التعليق" ٢/٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute