(١) في المطبوع: "وَهُوَ مضطر إِلَيها غَيرَ مُكرَهٍ"، وهي عبارةٌ لامعنى لها، وهذا؛ أخرجه الطبراني، في "المعجم الكبير" ٧/٣١٠، من طريق حفص بن عمر، وأبو نُعيم، في "تاريخ أصبهان" ١/٢١٤ من طريق يعقوب القُمِّي، ولفظه: "من شرب الخمرَ، غير مُكره، ولا مضطرٌ، خرج منه الإيمان. ".