للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البَلْقِيني (١) من الشافِعية في: "التدريب": "رفْعُ الحَدَث أو النَجَس بالماء، أو به مَعَ ما شُرِط معه، أو جُعِل عِوضه مَعْنَى".

وَيرِدُ عليه: الغَسْلَة الثانية والثالثة، والتَّجْدِيد، وغُسْل الجُمُعة، والأَحجار في الاستجمار.

و[لو] (٢) قال: "بالطَّهُور" بدل الماء، لأُدْخِلَت الأَحْجَار استعارةً ومجازاً، ولا جواب عما قَبْلَه/. (٣)

٣ - قوله: (بابُ)، البَابُ: ما يُدْخَلُ منه إلى الشيء، ويُتَوصَّل به إلى الَمقْصُود، (٤) وقد يُطْلق على الصَنف.

قال الجوهري: "أَبْوَابٌ مُبَوَّبَةٌ، كما يقال: أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ". (٥)

٤ - قوله: (تكونُ به الطَّهارة)، قال الشيخ في "المغني": "التقدير: هذا بابُ ما تكون به الطهارة من الَماء فَحُذِف الُمبْتَدَأ لِلْعِلْم به". (٦)


(١) هو الحافظ المحدث عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق البلقيني الشافعي، سراج الدين، أبو حفص الفقيه الأصولي، له تصانيف حِسان دَلَّت على نبوغه وعلمه الغزير، توفي ٨٠٥ هـ، له ترجمة في (الضوء اللامع: ٦/ ٨٥، الشذرات: ٧/ ٥١، البدر الطالع: ١/ ٥٠٦، قضاة دمشق لابن طولون: ص ١٠٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) ولو قال: "رفْع حَدَثٍ، أَوْ إزَالَةُ نَجَس، أَوْ ما في معناهما" لأنخِلَت الغَسْلة الثانية والثالثة، وتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، والأغسال المسنونة، ذلك مما لا يَرْفَع حدثاً ولا نجساً ولكنه في معناه. انظر: (لغات التبيه: ص ٣، تهذيب الأسماء واللغات: ١/في ٢ ص ١٨٨).
وأجود ما قيل في تعريف الطهارة ما عَرَّفَها به البَهُوتي فقال: "هي الحدث وما في معناه، وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك" انظر: (كشاف القناع: ١/ ٢٤، منتهى الإرادات: ١/ ٧).
(٤) والبابُ: موضعٌ كما في (اللسان: ١/ ٢٢٤، مادة بوب)، ويُطْلَق البابُ على مفتاح الماء على سبيل الاستعارة (المغرب للمطرزي: ١/ ٩٠).
(٥) انظر: (الصحاح: ١/ ٩٠ مادة بوب).
(٦) انظر: (المغني: ١/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>