للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره (١)

١٢٥٩ - قوله: (بِن مِنْهُ)، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة.

وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. (٢)

وقال كعب بن زهير: (٣)

بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ ........

أي: فارقَتْ.

١٢٦٠ - قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (٤) ورُوِي: "ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".

١٢٦١ - قوله: (الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.


(١) في المختصر: ص ١٤٠، وغير ذلك، وفي المغني: ٧/ ٥٣١: باب نكاح أهل الشرك.
(٢) فهي بائنٌ بغير "هاء"، ومنه: بانت المرأة بالطلاق. (المصباح: ١/ ٧٨).
(٣) انظر: (ديوانه: ص ٦)، وهو الشطر الأول من البيت، وشطره الثاني:
.... ... مُتَيثم إثرها لم يُجْزَ مكْبُول
(٤) كذا في المختصر: ص ١٤١، والمغني: ٧/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>