(٢) وهذا إِذا كان أحدهما أكْثَر حِفْظًا للقرآن من الآخر في الجُمْلَة، وكانت الجَوْدَةُ مشتركةً بيْنَهُما. أما إِنْ تَسَاوَيا في قَدْر ما يَحْفَظ كلُّ واحدٍ منهما، وكان أحدهما أكثر حِفْظًا، والآخر أقلُّ لَحْنًا وأَجْوَد قِراءَةً، فهو أَوْلى، لأنَّه أَعْظَم أجرًا في قراءته. انظر: (المغني: ٢/ ١٨). (٣) أي: كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية. انظر: (شرح الكوكب المنير: ١/ ٤٢). (٤) وذلك عند استوائهم في القراءة والفقه، قال النجدي في حاشية الروض: ١/ ٢٩٩: "لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يُرجع إِلَيْها". وكذلك لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: ٢/ ١٧٠ باب إِذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم حديث (٦٨٥)، قال عليه السلام: "وليؤمكم أكْبَرُكُم".