للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الإِمَامَة

مصدر أَمَّ يَؤُمُّ إِمَامَةً: وهي إِمَّا، إِمَامَةُ الصَّلَاةِ، وإِمَّا، إِمَامَةُ الحُكْم، وهي الخِلَافة، وإِمَّا إِمَامَة الدِّين، وهي الفِقْه (١).

٤٤٦ - قوله: (أَقْرَؤُهُم)، قيل: كَثْرةً (٢)، وقيل: جَوْدَةً.

٤٤٧ - قوله: (فأَفْقَهُهُم)، الأَفْقَه: مَنْ عُرف في الفقه أكثر مِنْ غيره، وقد فَقِهَ، وَيفْقَهُ فِقْهًا، فهو فَقِيهٌ. والفَقِيهُ: من عَرف جُمْلةً غَالِبَة (٣)، وقيل: كثيرةً، وقيل: أَلْف مسألة، وقيل: خَمْسَمائة مسألة عن أَدِلِّتها التَفْصِيلِية.

٤٤٨ - قوله: (فأَسَنُّهم)، أي: أَكْبَرُهم سِنًّا (٤).


(١) ذكر المصنف رحمه الله هذه المعاني الثلاثة في موضع قد سبق. والمقصود هنا: المعنى الأول وهو إمامة الصلاة لا غير.
(٢) وهذا إِذا كان أحدهما أكْثَر حِفْظًا للقرآن من الآخر في الجُمْلَة، وكانت الجَوْدَةُ مشتركةً بيْنَهُما. أما إِنْ تَسَاوَيا في قَدْر ما يَحْفَظ كلُّ واحدٍ منهما، وكان أحدهما أكثر حِفْظًا، والآخر أقلُّ لَحْنًا وأَجْوَد قِراءَةً، فهو أَوْلى، لأنَّه أَعْظَم أجرًا في قراءته. انظر: (المغني: ٢/ ١٨).
(٣) أي: كثيرة من الأحكام الشرعية الفرعية. انظر: (شرح الكوكب المنير: ١/ ٤٢).
(٤) وذلك عند استوائهم في القراءة والفقه، قال النجدي في حاشية الروض: ١/ ٢٩٩: "لأن كبر السن في الإسلام فضيلة يُرجع إِلَيْها". وكذلك لحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: ٢/ ١٧٠ باب إِذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم حديث (٦٨٥)، قال عليه السلام: "وليؤمكم أكْبَرُكُم".

<<  <  ج: ص:  >  >>